شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
141
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
المندوبين على الفاعل والأصل في كلّ واجب أو مندوب توصلى حلية الأجرة عليه إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ كالاستيجار على القضاء مع التعيين أو مطلقاً على الأقوى للنصّ الخاصّ المعتبر على الحرمة . خاتمة : لا ريب في صحّة التبرع عن الميت والنيابة عنه في الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق وأداء الديون للنصوص المستفيضة والإجماع والضرورة بل يجب ذلك على الوصي مع وصيته بها وكذا على الولي مع عدم الوصية بالنسبة إلى صلواته العذرية أو مطلقاً كما قرر في محله في الصلاة وكذا لا خلاف في استحقاق الوصي للُاجرة في افعاله الواجبة عليه بالوصاية لثبوت النصّ والإجماع وإنما الاشكال في صحّة الاستيجار في الصوم والصلاة عن الميت بعد الفراغ عن صحته للحجّ عنه للنصّ فالمشهور بين المتأخرين صحّة الإجارة والمسألة مشكلة فإن ثبت بالنصّ أو الإجماع حليه الأجرة وصحّة الإجارة فهو وإلّا فالأصل المذكور يقضى بالبطلان وحرمة الأجرة وفسادها وقد مرّ في كتاب الصلاة ان استيجار الصلاة والصوم في غاية الاشكال والقول بعدم الصحّة في غاية المتانة إلّا إذا دلّت السيرة والإجماع أو النصّ على الجواز والصحّة ودون اثباتها خرط القتاد وما قيل من أن الأجرة داع على النيابة والفعل والقربة داعية على العمل بعيد في الغاية لا يوجب للفقيه الظنّ الفتوائيه وهذا بخلاف الصلاة لله تعالى مع أن داعية السعة في الرزق أو الحاجة الدنيوية أو طلب المطر في صلاة الاستسقاء لعدم منافاة الطلب من الله مع القربة والخلوص كما قلنا في بحث النية ان العمل لله خوفاً من النار أو طمعاً في الجنّة لا ينافي الخلوص بخلاف المقام فإن العمل لأخذ الأجرة من الآدمي كيف يجامع الخلوص لله تعالى وكذا القول بأن الأجرة في مقابل فعل النيابة وجعل نفسه بمنزلة الميت والعمل يكون قربة إلى الله والأحوط الترك وإن كانت المماشاة مع المشهور لا يخلو عن القوّة كما مرّ في بحث استيجار الصلاة وذلك لأن القاعدة المستفادة من الأدلّة كلما صحّ التبرع عنه صحّ استيجاره بمنزلة الدليل على المسألة مضافاً إلى أن التبرع عن الميت ليس بواجب على غير الولي والقول